للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

= فمن الفقهاء من قال: العقد الأول جائز لكن يحرم أن يعقدوا العقد الثاني ليتحيلوا به على الربا.

= ومن الفقهاء من قال: بل العقد الأول محرم من الأصل لأن المقصود به التوصل إلى هذه الحيلة.

= ومن الفقهاء من قال: إن كان المقصود بالعقد الأول الحيلة على الربا فهو محرم وإن كان المقصود من العقد الأول إجرائه على ظاهره فهو جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -.

وإذا تأملت فستجد أن مرد اختيار شيخ الإسلام للقول المانع لأن غالب من يوقعون عقود الربا لا يقصدون من العقد الأول إلا التوصل للعقد الثاني للتوصل للقرض الذي جر نفعاً.

فغالب عقود العينة يقصد من العقد الأول فيها هذا الأمر، فدائماً يتحقق شرط شيخ الإسلام وهو أن يكون حيلة على الربا فيكون القول الثالث والأول (يعني القول الذي فيه تفصيل والقول الذي فيه المنع مطلقاً) قولان متقاربان ومن حيث الواقع والتطبيق هما قول واحد في الحقيقة. إذاً: هذا ما تقدم، معنى قول المؤلف - رحمه الله -: (أو اشترى شيئاً نقداً بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس: لم يجز). فالآن عرفنا معنى هذا الكلام وصورة العينة وصورة عكس العينة ومقصود المؤلف - رحمه الله - بقوله - هنا - (لا بالعكس).

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه: جاز.

قوله: (وإن اشتراه) يعني: من باعه بأقساط مؤجله أكثر مما اشتراه به نقداً.

وقوله - رحمه الله -: (وإن اشتراه بغير جنسه) يعني: باعه بالدراهم واشترى بالدنانير. فإن باعه بالدراهم واشترى بالدنانير: جاز.

مثال المسألة: زيد باع على عمرو سيارة مؤجلة بمائة ألف درهم، ثم اشتراها منه بخمسين ألف دينار حالة، صورة عقد الربا والذي اختلف الآن: أن الثمن في البيع يختلف عن الثمن في الشراء. فحينئذ:

= يقول الحنابلة: هذه الصورة جائزة وليست من الربا.

- لأن التفاضل بين الثمنين جائز، فلم يوقع هذا العقد في الربا.

= والقول الثاني: أنه إذا اشتراه بثمن آخر فلا يجوز أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>