المسألة هي في القسم الثالث: وهي الذي بعضه متصل وبعضه منفصل. مثل حجر الرحا.
حجر الرحا قاعدته متصلة مربوطة في الأرض مثبتة وعلويه ينزع.
= فالحنابلة يقولون: قاعدة الرحا تبع البيت وغطاء الرحا تبع البائع يعني: لا يدخل في العقد.
لماذا؟
- لأن أصلها متصل ثابت وأعلاها منفصل. والقاعدة عند الحنابلة: التفريق بين المتصل والمنفصل.
= والقول الثاني: أن هذه الأعيان التي تنقسم إلى متصل ومنفصل أنها داخلة في مسمى البيع وهي تبع للبيت.
- لأن الجزء المثبت منها لا ينتفع به إلا بالجزء المتحرك.
وهذا القول الثاني كما ترى قوي وسديد وواضح جداً وهو أن كل شيء يثبت في البيت فالجزء المنفصل منه تبع له وهو داخل في مسمى العقد.
ثم بعد ذلك نقول: بعد أن فصَّل المؤلف - رحمه الله - في الأعيان التي تدخل في مسمى الدار:
أقول: أن هذه الأمور ترجع إلا العرف. والأعراف حاكمة على عقود الناس.
فإذا دلَّ العرف على أن هذه الأشياء داخلة في مسمى العقد فتدخل وإذا لم يدل فإنها لا تدخل.
وإنما ينتفع بكلام الفقهاء وتعليلاتهم واستدلالاتهم بالأشياء التي ليس فيها عرف أو الأشياء التي اختلفت فيها الأعراف حينئذ ننتفع من هذه التفصيلات بتقرير ما ذكره الفقهاء.
فمثلاً/ من الأشياء التي انتهى الخلاف فيها ولم يعد له وجود مطلقاً مسألة المفتاح والقفل. هل [يوجد] أحد من المعاصرين يمكن أن أن يقول أن المفتاح والقفل ليس داخل في مسمى البيت؟ لا يمكن أبداً. فإذاً دلت هذه المسألة على أن العرف في كثير من البيوع حاكم. إذا كان العرف واضح وجلي وليس فيه تردد ولا اختلاف.
كذلك هذه مشمولات المبيع نرجع فيها إلى الاعراف سواء في الدور أن في الأراضي التي ليست بساتين أو في الأراضي التي هي بساتين.
فمثلاً/ اليوم بيع المزارع جرى العرف أنه لا يشمل بهيمة الأنعام التي فيها.
لكن جرى العرف أنه يشمل الأحواش ولو كانت من أشياء منفصلة متحركة كالشبك مثلاً: جرى العرف أن ما في المزرعة من شبوك وأحواش مسورة أنها داخلة في مسمى العقد دون ما فيها من بهيمة الأنعام ودون ما في هذه الأحواش من أعلاف. فكل هذه الأمور لا تدخل بينما الأحواش تدخل.