للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه أمثلة تبين أن المرجع في دخول بعض الأشياء وخروجه هو العرف.

-

قال - رحمه الله -:

- وإن باع أرضاً ولو لم يقل: ((بِحُقُوقِهَا)) شمل: غرسها وبناءها.

إذا باع أرضاً فإما أن يقول: اشتريت هذه الأرض بحقوقها.

أو يقول: اشتريت هذه الأرض ولم يقيد ذلك بحقوقها.

ـ فإن قال: اشتريت هذه الأرض بحقوقها: دخلت بالإجماع. والحقوق مثل ما ذكره المؤلف - رحمه الله: الغرس والبناء.

ويجب أن تلاحظ أنا نتكلم عن شراء الأرض بينما لو أنه شرى البناء لدخلت الأرض بلا خلاف. لكن إذا اشترى الأرض نحن الآن نحتاج إلى الكلام في حكمها.

فإذا اشترى الأرض: ـ فإن قال بحقوقها دخلت الأشجار والبنيان بالإجماع.

ـ وإذا قال اشتريت الأرض وسكت ففيه خلاف:

= القول الأول: أنه إذا اشترى الأرض دخلت الحقوق في الأرض ولو لم ينص عليها في العقد.

استدلوا على هذا:

- بأنه إذا اشترى الأرض ونص على حقوقها دخلت بلا خلاف فكذلك إذا لم ينص على حقوقها. لأن النص على حقوقهالا كشف لنا أنها داخلة.

= والقول الثاني: أنه إذا اشترى أرضاً فيها غرس وبناء فيها شجر وبناء فإن الشجر والبناء لا يدخل في مسمى الأرض.

واستدلوا على هذا:

- بأن كلمة الأرض تطلق على غير الغرس والبناء فالغرس والبناء لم يدخل في مسمى العقد فلا يشمله العقد.

والراجح: القول الأول: وهو كما ترى مذهب الحنابلة: أنه إذا اشترى أرضاً شمل الغرس والبناء ولو لم يقل بحقوقها.

وهذه المسألة من أمثلة المسألة السابقة وهي أن العرف أنهى الخلاف الفقهي.

فاليوم إذا اشترى الإنسان أرضاً: هل يمكن أن يطالب الإنسان بالشجر الذي فيها؟

يدخل الشجر والبناء وكل ما على الأرض بلا جدل ولا نقاش بل يحتاج إذا أراد أن يقلع الشجر أن يشترط ذلك في العقد. من الذي يحتاج أن يشترط؟ البائع. إذا أراد أن يحمل معه الغرس يحتاج إلى اشتراط.

فإذا كان البائع هو الذي يحتاج إلى اشتراط صار دخوله في ملك المشتري بديهي وأولوي.

إذاً: هذا أيضاً من أمثلة أن العرف أنهى الخلاف الفقهي.

-

قال - رحمه الله -:

- وإن كان فيها زرع كبر وشعير: فلبائع مبقى.

ما زال المؤلف - رحمه الله - في بيان الأشياء الموجودة على الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>