للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا باع الإنسان العبد ومع العبد مال - أي نوع من المال سواء كان من النقدين أو من الأموال الأخرى من العروض، فإن هذا المال للبائع بلا شرط فهو للبائع من حيث الأصل إلا أن يشترطه المشتري.

والدليل على هذا:

- نص صحيح جاء في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اشترى عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.

فهذا الحديث نص في المسألة وهو أن يكون للبائع ولا يدخل ضمن العقد الذي تم بينه وبين صاحب المال.

ثم استثنى المؤلف - رحمه الله - من هذا الحكم العام مسألة:

- فقال - رحمه الله -:

- فإن كان قصده المال: اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلاّ فلا.

هذا كالاستثناء من قول المؤلف - رحمه الله - إلا أن يشترطه المشتري. فإن معنى قول المؤلف - رحمه الله - (إلا أن يشترطه المشتري) يعني: فحينئذ يجوز ويكون تبعاً للمبيع ولا يراعي فيه شروط البيع.

فإذا اشترط المشتري المال الذي مع العبد دخل في العقد ولا يراعى فيه أي شرط لأنه دخل ضمناً في العقد.

لما قرر المؤلف - رحمه الله - هذا المفهوم أراد أن يستثني من هذا الحكم بقوله هنا: (فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا).إذا كان قصد المشتري العبد والمال الذي مع العبد فحينئذ يشترط في المال شروط البيع، جميع شروط البيع. وإنما نص المؤلف - رحمه الله - على شرط من شروط البيع وهو قوله: (اشترط علمه) لأنه أهم الشروط حينئذ.

فيشترط في المال الذي مع العبد إذا قصده المشتري وأراده أن يعلم عن هذا المال وعن ماهية هذا المال ويشترط مع هذا الشرط جميع شروط البيع بما في ذلك انتفاء الربا بحيث لا يكون بين الثمن الذي سيدفعه المشتري والمال الذي مع العبد ربا - بحيث لا يكون بينهما ربا.

الخلاصة أنه يشترط فيه جميع شروط البيع.

التعليل: تعليل ذلك:

- أنه مال مقصود أشبه ما لو اشترى العبد ومالاً آخر.

فلو اشترى الإنسان العبد والمزرعة صار كل من العبد والمزرعة مقصود يشترط فيه شروط البيع.

فإذاً اتضح الآن التفصيل في حكم المال الذي مع العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>