- أن المرتهن اعترف بما يبطل الرهن فينفك بسبب اعتراف المرتهن.
فصل
[الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك]
- قال - رحمه الله -:
- (فصل) وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب: بقدر نفقته بلا إذن.
= الحنابلة يرون: أن ما يركب ويحلب ينتفع منه ركوباًَ وحلباً لكن بقدر النفقة.
ولتوضيح المسألة نقول/ الرهن ينقسم إلى قسمين:
ـ حيوان.
ـ وغيره.
والحويان ينقسم إلى قسمين: مركوب. أو محلوب. وغيره.
ولا يمكن أن يخرج الرهن عن هذه القسمة.
هل يمكن أن يخرج؟ هل يوجد قسم غير هذه الأقسام؟ لا يوجد.
لأنا نقول حيوان أو غيره وغيره هذه شملت كل شيء.
نبدأ بالقسم الأول:
ـ الحيوان المركوب المحلوب وهو مسألتنا التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -:
فهذه المسألة: = ذهب الحنابلة فيها إلى أنه له أن يركب ويحلب بالنفقة.
ومعنى: بالنفقة: أي بمقدار النفقة.
فإذا أخذنا الركوب مثلاً: فنقول: إذا أنفقت فلتركب بما يساوي أجرته مائة.
فإن زادت النفقة على الركوب رجع المرتهن على الراهن.
وإن زاد الركوب على النفقة رجع الراهن على المرتهن.
هذا معنى قول الحنابلة: (بنفقته).
وهذه المسألة من المفردات انفرد بها الحنابلة عن مذهب الأئمة الثلاثة.
استدل الحنابلة:
- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الرهن يركب بنفقته ويشرب بنفقته) وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
وهذا الحديث صحيح ثابت.
والإمام أحمد - رحمه الله - أخذ بهذا الحديث الثابت واستدل به كما هو شأنه - رحمه الله - الاستدلال بالأحاديث الصحيحة ولو خالف الجمهور.
= القول الثاني: للجماهير. أنه لا يجوز أن ينتفع بالرهن مطلقاً ولو أنفق.
واستدلوا على هذا بدليلين:
- الأول: أن الرهن ملك للراهن فلا نمكن المرتهن من الانتفاع بملك غيره.
واستدلوا:
- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (له غنمه وعليه غرمه). والمقصود بالحديث: الرهن.
والجواب على هذا الحديث: أن هذا الحديث وهذا التعليل صحيح ونحن نوافق عليه لكنه عام ودليلنا خاص والخاص دائماً مقدم العام.
فهذه أدلة صحيحة إلا في هذه المسألة التي فيها نص صريح ظاهر معناه لا إشكال فيه.