يعني ويجوز أن يوكل الإنسان غيره في تملك المباحات , فيقول له وكلتك أن تأتي لي بحطب , أوبحشيش من البَر. وهذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا على هذا بأنّ الإحتطاب وجز الحشيش من وسائل التملك المباحة , التي لاتتعيّن على المتملّك فجازت الإنابة فيها وهذا صحيح الإحتطاب وسيلة من وسائل التملك , كما أنّ الشراء وسيلة من وسائل التملك , كما أنّ الهبة وسيلة من وسائل التملك. فإذا كان الإحتطاب من وسائل التملك جاز أن يوكل غيره فيه.
والقول الثاني: أنه لايصح التوكيل في تملك المباحات , بناء عليه يكون الحطب للمحتطب , لا للموكل , واستدلوا على هذا بأنه كيف يسوغ للإنسان أن يوكل غيره في تملك عين لم يتملكها هو بعد , وإلى هذا القول الثاني مال الشيخ المرداوي. ورأى أنّ التوكيل في المباحات غير صحيح , والراجح إن شاء الله في تصوري بلا تردد المذهب. والسبب أنّ هذا عقد معاوضة مباحة لا ضررفيه وفيه نفع للطرفين فأيّ مانع منه , أيّ شيء يمنع هذا , ثم قد يكون في هذا التوكيل مصلحة واضحة جداً. مثل أن يريد المُوكَل أن يبُرالموكِل ومثل أن يريد الموكِل أن يبُر الموكَل , وذلك إذا كان الناس يثقون في الموكِل دون الموكَل. حينئذ يكون الموكِل هو الذي برَ الموكَل فالراجح إنشاء الله جواز ذلك.
- قال - رحمه الله - (لا الظهار).
بدأ في الأشياء - رحمه الله - التي لا يجوز التوكيل فيها , قال ولا الظهار يعني ولا يجوز للإنسان أن يوكل غيره في أن يظاهر من زوجته لماذا؟ لأنه هو لا يملك هذا التصرف لأنه محرم , ومن لا يملك التصرف لايملك أن ينيب غيره فيه , هذا التعليل فقهي أما لماذا لايملك التصرف فلأنه جور وقول بهتان , وحرمه الله ورسوله.
- يقول الشيخ - رحمه الله - (واللعان).
لا يجوز أن يوكل شخص شخصاً آخر في أن يلاعن زوجته , فيما لو احتاج إلى اللعان , نسأل الله العافية والسلامة , فلا يجوز أن يقول وكلتك أن تلاعن زوجتي , لماذا؟ لأنّ اللعان يمين, والأيمان كما سيأتينا لا يجوز التوكيل فيها.
- يقول - رحمه الله - (والأيمان).