إذاً كل ما من أنه تحصيل الماء فهو من مهام رب الأرض.
والقاعدة العامة هي التي ذكرت لك وهي: أن عليه كل ما فيه حفظ الأصل.
فصل
[في أحكام المزارعة]
- فقال - رحمه الله -:
- (فصل)
انتهى المؤلف - رحمه الله - من المساقاة وانتقل لقرينتها وهي المزارعة.
والمزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع من الزرع.
فيقول رب الأرض للعامل: دونك هذه الأرض ازرعها قمحاً أو شعيراً أو غيره. وما يخرج من هذا الزرع فهو بيني وبينك مناصفة.
= ذهب الجماعير إلى مشروعية المزارعة.
واستدلوا على هذا:
- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر - كما تقدم معنا - بشطر ما يخرج منها - من ثمر أو زرع.
فهو أيضاً ساقاهم وزارعهم - صلى الله عليه وسلم -.
واستدلوا على هذا:
- بما أثر عن غير واحد من السلف أنهم قالوا: ما من بيت في المدينة المنورة إلى وزارع أهله.
واستدلوا على هذا أيضاً:
- بأن عمر - رضي الله عنه - وعلي وابن مسعود وغيرهم تعاملوا بالمزارعة.
= والقول الثاني: ان المزارعة لا تشرع.
واستدلوا على هذا بدليلين:
- الدليل الأول: ما جاء في الصحيح: ان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة. والمحاقلة هي المزارعة.
- والدليل الثاني: الحديث الذي تقدم معنا: من كان له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه بالثلث أو بالربع.
والراجح في هذه المسألة هو الراجح في المسألة السابقة وهو أن المعاملة مشروعة عمل بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.
وأما الأحاديث الناهية فتحمل على صورة خاصة منهي عنها وهي المزارعة على جزء معلوم من الأرض.
- قال - رحمه الله -:
- وتصح المزارعة: بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل، والباقي للآخر.
قوله - رحمه الله -: (بجزء معلوم النسبة) يعني: مشاعاً. بجزء مشاع معلوم النسبة. وكأنه - رحمه الله - اكتفى ببيان أن هذه الأجزاء تكون دائماً مشاعة وإلا لابد أن يعلم أن الجزء المعلوم النسبة لابد أن يكون مشاعاً.
فلو أخذ ربع الأرض المحدد لبطلت بالإجماع. لو أخذ الربع الشمالي أو الشرقي أو الربع الذي في الوسط وعينه وحدده لبطلت.
لكن يجب أن يأخذ جزءاً مشاعاً.