وفي لفظ للحديث في الصحيح: أن الصحابة لما أخذوا القطيع قالوا لمن أخذه لا نأكل حتى نسأل أخذته مقابل القراءة. فالمعنى موجود عند الصحابة. فلما رجعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتاهم بالجواز.
وكل هذا الملابسات تساعد في تحديد القول الراجح.
إذاً: عرفنا بهذه الروايات والألفاظ صراحة هذا الحديث في الدلالة على الجواز.
- الدليل الثالث: قالوا: إن هذه منفعة معلومة محددة فجاز أخذ العوض عليها.
وأجاب عليهم الحنابلة: بأن هذا قياس في مقابل النص ولا عبرة بالقياس إذا صادم النص.
= القول الثالث: أنه لا يجوز مطلقاً إلا عند الحاجة أو الضرورة.
- لأنه إذا أخذ لحاجته وضرورته فقد أخذ ليتقوى على عبادة الله ولا ينافي ذلك أن تكون العبادة لله. لأنه أخذ لحاجته لا لأنه أدى هذا العمل.
وإلى هذا ذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية واختاره شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -.
كما قلت لكم المسألة فيها إشكال وفيها نوع من التعارض في الأدلة ولذلك صرت إلى قول فيه احتياط وهو الأخذ بالأدلة جميعاً:
فنقول: لا يجوز أخذ الأجرة إلا على تعليم القرآن ونحوه. لصراحة النصوص بالجواز.
ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة ونحوها لدلالة السنة الصريحة على المنع.
وهذا القول الذي رجحته هو نفس اختيار بن حزم - رحمه الله - إلا في نقطة واحدة وهو أن ابن حزم يرى جواز أخذ الأجرة عن الحج. وأنا أرى أن الحج يلحق بالأذان والإقامة. لأنه ليس فيه معنى التعليم.
وكلام الأئمة في المنع من أخذ الأجرة في الحج واضح جداً.
وهو يندرج في النصوص المانعة فيما أرى.
فيما عدا الحج تستطيع أن تقول هذا اختيار ابن حزم.
وأرى أن هذا القول يأخذ بكل الأدلة وأن جنس التعليم كجنس القراءة فيه عمل وليس عبادة محضة فجاز له أن يأخذ مقابل هذا العمل وإن تلبس بشيء من العبادة.
وأرى إن شاء الله أن هذا القول هو القول المتوافق مع النصوص وهو القول الراجح وأنا أعجبت باختيار ابن حزم وأعتبره تتبع النصوص وأخذ بها إلا أنه فقط أجاز في الحج ولم يوفق من وجهى نظري فيما يتعلق في الحج لأنه عبادة محضة.
- قال - رحمه الله -: