- وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع: كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه، وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط، ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها.
على المؤجر كل ما لا يمكن الانتفاع بالمستأجر إلا به.
هذه هي القاعدة. كل شيء لا يمكن أن ننتفع من المستأجر إلا به فهو من عمل المؤجر.
وإذا ضبطت هذه القاعدة سهل عليك معرفة الأمثلة.
وذكر المؤلف - رحمه الله - جملة كبيرة من الأمثلة.
ولكنه صدر الحكم بالقاعدة وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع.
يقول - رحمه الله -: (كزمام الجمل): يجب وجوباً على من أجر جملاً أن يضع معه الزمام لأنه لا يمكن أن ننتفع من الجمل إلا مع وجود الزمام. فإن أجره فرساً لابد من اللجام. لأنه لا يمكن أن ينتفع به إلا بذلك.
ولابد في الفرس من السرج لأن ركوب الحصان عارياً مؤذن للإنسان ولا ينتفع ولا يستطيع أن يقطع به مسافات طويلة.
وكل هذا أمثلة.
يقول - رحمه الله -: (ورحله) يعني: عليه أن يؤمن الرحل. والرحل هو ما يوضع على الجمل للركوب.
إذ ما الفائدة أن نستأجر جملاً ليس عليه رحل: أين سيركب الإنسان؟
قال - رحمه الله -: (وحزامه). يعني: يجب أن يضع الرحل ويجب أن يربط الرحل.
فلا يكتفي بوضع الحزام ثم يقول للمستأجر اربط الحزام أنت أو ائتي بحزام من عندك.
يقول - رحمه الله -: (والشد عليه) يعني: والشد على الرحل.
يعني والشد على الرحل.
إذاً جميع هذه الأحكام الثلاثة تتعلق بالرحل. وأطال بها لأنه لانفع من الجمل إلا بالرحل.
ثم قال - رحمه الله -: (وشد الأحمال) يعني عليه أن يشد الأحمال وهي ما يحمل من الأمتعة ونحوها على الجمل.
عليه أن يضع الأمتعة وأن يشد هذه الأمتعة.
فالتحميل بناء على هذا: من مهمام المؤجر.
ويظهر لي الآن أن العرف كذلك. أنه إذا استأجرت سيارة فإنه على المؤجر أن يحمل المتاع من الأرض إلى السيارة.
وعلى هذا جرى العرف لا في السيارات الكبيرة ولا في السيارات الصغيرة.
وعلى هذا يدل كلام الحنابلة.
يقول - رحمه الله -: (والمحامل) هي ما يوضع على البعير ليركبه الناس إلا أن الرحل في الأعلى والمحامل في الجوانب وإلا الغرض من المحامل والرحل هو الركوب.