للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال - رحمه الله -: (والرفع والحط، ولزوم البعير) يعني: وعلى المؤجر إذا استؤجر هو والدابة جميعاً أن يقوم بمسك الزمام ورفع الأمتعة فيما إذا نزل المستأجر لحاجة شرعية أو لحاجة طبيعية. كأن ينزل ليصلي أو ينزل ليقضي حاجته.

قال الحنابلة وليس من الحاجات الأكل لأنه يستطيع أن يأكل على الدابة وليس من الحاجات القراءة لأنه يستطيع أن يقرأ على الدابة.

وهذا ربما يكون صحيحاً في الجمال على كلام المؤلف - رحمه الله - لكن اليوم لا يتمكن الإنسان من الأكل على ظهر السيارة.

ولا يتمكن من أن يأكل بطريقة طبيعية وغير مضرة.

فالواجب أن يلحق الأكل اليوم بالحاجات الضرورية.

فإذا أراد الراكب أن يأكل ينبغي أن يتوقف الإنسان.

ومن المعلوم عندكم أن الأكل يختلف إذا أكلاً خفيفاً جرى العرف أنه في السيارة.

وإذا كان أكلاً يأخذ وقتاً وتبعه فإنه لابد من النزول.

ثم يقول - رحمه الله -: (ومفاتيح الدار).

يجب على المؤجر أن يؤمن المفاتيح وأن يسلمها للمستأجر.

- لأنه لن يستطيع أن يدخل الدار ولا أن ينتفع منها بشيء إلا بالمفاتيح.

قال - رحمه الله -: (وعمارتها).

هل من الأشياء الضرورية في الدار التي تلحق بالمفاتيح المكيفات واللمبات؟ أما الأبواب فلا إشكال حتى عند المتقدمين. هل هي كذلك؟

الظاهر أنه في البلاد الحارة المكيفات تلحق بالأشياء التي لابد أن يؤمنها المؤجر.

إلا بشرط - الشروط لا تدخل معنا في الكلام: إذا اشترط المؤجر أنه بدون مكيف - لكن بلا شرط فالعقد يقتضي تأمين المكيف.

لأنه في الحقيقة في البلاد الحارة لا يمكن أن تنتفع بالعين المؤجرة أي: البيت. إلا مع وجود المكيفات.

أما في الأماكن التي توصف باعتدال الجو فليس من مصالح العقد ولا من مصالح العين المؤجرة تأمين المكيفات.

أما اللمبات فلا إشكال أبداً أنها تجب على المؤجر. ما لم يكن هناك شرط.

- يقول - رحمه الله -:

- وعمارتها.

يعني: ويجب على المؤجر أن يعمر الدار فيما إذا خربت فلو سقط باب أو خشبة أو جدار أو ما شابه هذه الأمور فعلى المؤجر أن يقوم بإصلاح هذا الخلل.

- لأن المستأجر لا يستطيع أن ينتفع من الدار إلا بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>