= والقول الثاني: أنه لا يجب عليه أن يصلح ما فسد من الدار والمستأجر بالخيارإن أراد أن يبقى بقي وإن أراد أن يخرج خرج.
فيصبح العقد بالنسبة للمستأجر عقداً جائزاً إذل اختلت الدار.
ولعل الأقرب أنه يلزم بالإصلاح.
لأن هذا الأمر لا يمكن بدونه الانتفاع من الدار فهو يدخل بالضابط العام الذي ذكره المؤلف - رحمه الله -.
- قال - رحمه الله -:
- فأما تفريغ البالوعة والكنيف: فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة.
تفريغ البالوعة والكنيف من مهام المستأجر.
بشرط أن يتسلم الدار وهي فارغة. يعني: والبالوعة والكنيف فارغة.
وهذا بلا نزاع عند الحنابلة كأنه من الأحكام الواضحة عندهم.
= والقول الثاني: أن مثل هذه الأشياء ترجع إلى العرف.
فاليوم العرف أن المستأجر عليه أن يفرغ الكنيف إذا امتلأ في أثناء الإقامة.
فإذا خرج فإنه لا يلزم بتفريغ الكنيف أو البالوعة.
هكذا العرف.
المهم أن الأمر يرجع إلى العرف حسب العرف تكون المسألة.
طبيعي أنه في الأماكن التي لا يوجد فيها كنف وإنما يوجد فيها تصريف فليس على المؤجر ولا على المستأجر.
بهذا انتهى الفصل وننتقل إلى الفصل الذي بعده.
فصل
[في لزوم عقد الإجارة وما يوجب الفسخ]
- قال - رحمه الله -:
- فصل. وهي عقد لازم.
الإجارة من العقود اللازمة. وقد اتفق الفقهاء كلهم على هذا الحكم في الجملة: أن الإجارة من العقود اللازمة التي لا يمكن أن تفسخ إلا برضا الطرفين.
لم يخالف في هذا الحكم إلا رجل واحد وهو القاضي شريح فإنه رأى - رحمه الله - أن عقد الإجارة عقد جائز وليس بلازم.
وهو قول غريب ومخالف لتقريرات جميع الفقهاء - رحمهم الله -. والأقرب أنه عقد لازم.
ودليل ذلك:
- أنه من عقود المعاوضات والعقود التي فيها معاوضة في الشرع الأصل فيها أنها لازمة. لأنها معوضة. فكيف نسمح بعد المعاوضة بالفسخ.
- قال - رحمه الله -:
- فإن آجره شيئاً ومنعه كل المدة أو بعضها: فلا شيء له.
إذا أجره - ولنفرض أنه أجره داراً ثم منعه الانتفاع بالدار فينقسم الأمر إلى قسمين:
ـ القسم الأول: ان يمنعه من جميع الانتفاع. فحينئذ ينفسخ العقد ولا إشكال ولا شيء للمؤجر. لأنه منه من تسليم المنفعة كما لو منع البائع من تسليم العين.