ـ القسم الثاني: أن يمنعه من بعض الانتفاع كأن يؤجره لمدة سنة ثم بعد مرور ستة أشهر يمنعه من الانتفاع. بإخراجه أو بأي طريقة من الطرق.
= فعند الحنابلة أيضاً ليس للمؤجر شيء من الأجرة مطلقاً. لأنه منع المستأجر من الانتفاع.
استدل الحنابلة على حرمان المؤجر من جميع الأجرة بقولهم:
- أن المعقود عليه الانتفاع طيلة المدة ولم يقع وإذا لم يقع المعقةد عليه لم يستحق العوض.
= والقول الثاني: أنه إذا منعه بعض الأجرة فإنه يسقط عليه بقسطها. فإذا منعه من النصف فإنه لا يعطى إلا نصف الإجار. والربع لا يعطى إلا ربع الإجار. يعني: إذا منعه المؤجر من الربع فكم سيعطى ثلاثة أرباع وإذا منعه من ثلاثة أربع فسيعطى الربع إذاً: بقسطه.
ولعلك تلاحظ أن هذا القول الثاني أقرب إلى العدل إن شاء الله من القول الأول الذي يحرم المؤجر من جميع الأجرة مع كون المستأجر انتفع ببعض المدة من العين. فهذا القول إن شاء الله هو الراجح.
- قال - رحمه الله -:
- وإن بدأ الآخر قبل انقضائها: فعليه.
يعني وإن بدا للمستأجر أن ينصرف باختياره فعليه كل الأجرة.
وهذا صحيح ولا أظن أن فيه خلاف.
الدليل: الدليل:
- أن المؤجر بذل المنفعة كاملة للمستأجر وهو امتنع عن الانتفاع مع وجود العقد وصحته فلزمه العوض.
وهذا لا إشكال فيه.
نأتي إلى المسألة التي تنبني عادة على هذه المسألة/ إذا امتنع المستأجر من الانتفاع فإنه يحرم على المؤجر أن يتصرف بالعين المؤجرة مطلقاً.
وهذا أيضاً إشكال فيه. ولا أظن أن فيه خلافاً.
إذاً: يحرم عليه أن يتصرف لأنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره.
والمنفعة مدة الإجارة ملك للمستأجر.
فإن تصرف فهنا وقع بعض الإشكال.
إن تصرف: فينقسم تصرفه إلى قسمين:
ـ إما أن يتصرف قبل أن يضع المستأجر يده على العين.
ـ أو ان يتصرف بعد أن يضع المستأجر يده على العين.
/ فإن تصرف قبل أن يضع المستأجر يده على العين: انفسخت الإجارة ولا إشكال. وعليه أن يعيد كل الأجرة إن كان استلمها أو ما استلم منها إن كان استلم بعضها.
/ وإن كان تصرف بالعين المؤجرة بعد ان وضع المستأجر يده عليها فـ:
= عند الحنابلة: له أجرة المثل. لمن؟ للمستأجر. له أجرة المثل.