للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بناء على هذا نقول: تسديد الفواتير في المستشفيات الخاصة إذا سدد الفاتورة ثم دخل على الطبيب وشفي - لما دخل على الطبي - شفي - إذا افترضنا هذا قد يكون بعيداً لكن إذا افترضنا هذا. فإنه يجب على المستشفى الخاص وجوباً إعادة الأجرة مع إن العمل أنه إذا دفع الأجرة ودخل على الطبيب هم يعتبرون الدخول على الطبيب هو بحد ذاته تحصيل للمنفعة.

لماذا؟ لأنهم يتعاملون مع الطبيب من حيث الوقت. فهم لا يعنيهم شيء كثير المريض - أقصد طبيعة المرض - يعنيهم الوقت. بناء إنك أخذت وقتاً إذاً تدفع مقابل هذا الوقت.

والواقع أن الفقهاء يرون أن الأجرة ليست على الوقت. وإنما على العلاج.

فإذا افترضنا أنه شفي لما دخل إلى الطبيب فالصواب أنه يجب عليهم ترجيع المبلغ لأنه لم ينتفع الآن من الطبيب مطلقاً.

- قال - رحمه الله -:

- لا بموت المتعاقدين أو أحدهما.

موت المتعاقدين أو موت أحدهما لا يبطل العقد.

وإلى هذا ذهب: = الجماهير من أهل العلم.

- لأن العقود اللازمة. لا تبطل بموت أحد المتعاقدين.

إنما الذي ينفسخ العقود الجائزة على خلاف تقدم معنا في انسفساخها بالموت قبل العلم وبعده. تقدم معنا.

في العقود اللازمة الموت ليس من الأشياء التي تنفسخ فيها العقود اللازمة.

لكن نحتاج الآن إلى الجمع بين كلام المؤلف - رحمه الله - الآن أنه لا تنفسخ وبين قوله إنه إذا مات الراكب انفسخ.

فما هو الجمع؟ نحن نستطيع أن نجمع من كلام المؤلف - رحمه الله -؟

ما نريد أي زيادة على كلام المؤلف - رحمه الله - مجرد تأمل في كلام المؤلف - رحمه الله -.

لأنه - رحمه الله - يقول: (إن لم يخلف). إذاً نحمل الصورة الثانية على أنه خلف.

إذاً هكذا نجمع. ونحمل الصورة الثانية على أنه خلف.

وعلى القول الراجح: لا يوجد تناقض بين الكلامين. فإذا مات لا تنفسخ الأجرة.

((الأذان))

- قال - رحمه الله -:

- ولا بضياع نفقة المستأجر أونحوه.

إذا لم ينمكت المستأجر من الانتفاع بسبب من عنده فإن الأجرة تلزمه.

مثل/ أن تضيع النفقة.

ومثل/ أن يستأجر دكاناً فتحترق الأمتعة.

ومثل/ أن يستأجر الأرض ويزرع فيها ولا تنبت.

كل هذه الصور يجب عليه أن يدفع الأجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>