الدليل على ثبوت خيار الفسخ إذا وجد المستأجر في العين المستأجره عيباً:
- الأول: الاتفاق. (ونحن نتكلم الآن على الفسخ). فإن الأئمة اتفقوا على هذا الأمر وهو أنه إذا وجد العين معيبة له الفسخ.
- الثاني: القياس على السلعة في عقد البيع. فإن الإنسان إذا اشترى عيناً فوجد بها عيباً فإنه مخير بين الفسخ والإمضاء.
ويستثنى من هذا الحكم: وهو خيار الفسخ: ما إذا قام المؤجر بإصلاح العيب بلا ضرر على المستأجر.
مثاله/ إذا وجد المتأجر البالوعة ممتلأه وهذا عيب من عيوب البيوت له أن يفسخ إذا وجد البالوعة ممتلأه لكن إذا بادر المؤجر بتفريغ البالوعة مباشرة فإنه لا خيار للمستأجر بل يجب عليه أن يبقى لأن الضرر زال وأمكنه ألأن ينتفع بالعين على الوجه الكامل.
* * مسألة/ ذكرنا أن مذهب الحنابلة أنه إذا اختار الإمضاء فهو مجاناً.
واستدلوا على هذا:
- بأن المستأجر لما اختار الإمضاء فقد اختار العين معيبة برضاه. فله الاستمرار فقط.
= والقول الثاني: أنه إذا اختار الإمضاء ثبت له الأرش.
والأرش هنا هو الفرق بين أجرة العين سليمة وأجرة العين معيبة.
فإذا استأجر سيارة ووجدها معيبة بخلل في الماكينة وأجرة السيارة في العقد مائة ريال ثم لما اكتشف العيب وسأل وجد أن أجرة مثل هذه السيارة المعيبة ثمانين ريال فإنه يحط من قيمة الأجرة: عشرين ريال. على القول الثاني.
استدل أصحاب القول الثاني:
- بأن مقتضى العدل أن ينقص من الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع.
وهذا القول إن شاء الله هو الراجح.
فعلى القول الراجح يصبح مخيراً بين الفسخ أو الامضاء وأخذ الأرش.
وعلم مما تقدم أن المؤجر لا يستطيع أن يلزم المستأجر بالبقاء ويقول أدفع لك الفرق بين الأجرتين. إنما الخيار للمستأجر.
- قال - رحمه الله -:
- وعليه أجرة ما مضى.
يعني فيما إذا حدث العيب بعد أن لم يكن.
فإذا حدث العيب بعد أن لم يكن وانتفع المستأجر من العين مدة من الزمن فإن للمؤجر أجرة هذه المدة.
والتعليل:
- أنه استوفى المنفعة في هذه المدة فوجب عليه أن يدفع العوض.
لكن هل ينقص من أجرة المدة بقدر النقص الموجود في العين المستأجرة بسبب العيب أو يدفع كامل أجرة هذه المدة؟
فيه تفصيل: