للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ـ إن كان انتفع بالعين مع وجود العيب في هذه المدة انتفاعاً كاملاً بحيث تحقق غرضه على الوجه المطلوب فإن الذي يظهر لي أنه لا يخصم من الأجرة شيء.

ـ وإن كان انتفع بالعين المستأجرة في هذه المدة لكن مع خلل في النفع بسبب العيب. فإنه يحط من الأجرة بمقدار العيب.

- قال - رحمه الله -:

- ولا يضمن أجير خاص: ما جنت يده خطأً.

انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى أحكام الضمان.

- وقال - رحمه الله -:

- ولا يضمن أجير خاص.

يقسم الفقهاء ال

الأجير إلى قسمين:

- أجير خاص.

- وأجير مشترك.

ـ فالأجير المشترك سيأتينا.

ـ والأجير الخاص هو: من استؤجر في مدة معلومة بحيث يستغرق المستأجر كامل المنافع ولا يشاركه فيه أحد.

مثاله/ أن يستأجر العامل يوماً كاملاً لبناء جدار. أو يستأجر الخياط عشر ساعات لخياطة ثوب.

ويجب أن تلاحظ الأمثلة ملاحظة جيدة حتى تفرق بين المشترك والخاص.

نحن نقول: يستأجر الخياط في مدة معلومة وتكون منافع الخياط في هذه المدة للمستأجر وحده.

فهذا أجير خاص.

الأجير الخاص: لا يضمن عند الفقهاء.

ولهذا يقول - رحمه الله -: (ولا يضمن أجير خاص).

السبب في أنه لا يضمن: القياس على المضارب والوكيل. فنقيس الأجير الخاص على المضارب والوكيل.

الجامع: يعني علة القياس: هو أن كلاً منهما - أي من الأجير الخاص والوكيل والمضارب - نائب عن المالك في التصرف فهو أمين.

وهذا القياس قياس صحيح.

والحكم المبني عليه وهو عدم تضمين الأجير أيضاً حكم صحيح.

* * أريد أن أنبه أنه بالنسبة للأجير الخاص ينظر إلى المنافع في الزمن لا في المكان.

فإذا استأجر زيد عمراً ليخيط له الثوب في يوم فهو أجير خاص سواؤ خاط الثوب في بيت المستأجر أو خاط الثوب في بيت نفسه - يعني في بيت الأجير.

إذاً: المكان لا ينظر إليه في الأجير الخاص وإنما ينظر إلى استغراق جميع المنافع في مدة معينة.

ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى مسألة أخرى:

- يقول - رحمه الله -:

- ولا حجام وطبيب وبيطار: لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم.

الحجام معروف والطبيب معروف والبيطار هو من يعالج الحيوانات وهو الذي يسمى في وقتنا البيطري.

<<  <  ج: ص:  >  >>