للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدرس: (٤٢) من البيع

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تقدم معنا بالأمس آخر مسألة تحدثت عنها وهي مسألة حكم: قلع النخيل أو البناء من الأرض ونتم اليوم الكلام عن صورة المسألة.

صورة المسألة/ أن يقصد الإنسان أرضاً ثم يذهب فيبيع هذه الأرض على شخص ثالث موهماً إياه أن الأرض ملك له فيقوم المشتري بالبناء أو الغرس ثم بعد أن يبني أو يغرس يظهر أن الأرض مستحقة.

ومغنى: (أن الأرض مستحقة) يعني: أنها ملك لغير البائع الغاصب.

فهذه هي صورة المسألة.

وتقدم معنا بالأمس: حكم قلع المالك الحقيقي لهذا الشجر أو البناء بعد بناء المشتري وتغرير الغاصب له.

تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة وأنها على ثلاثة أقوال وأن الراجح أنه يبقى على ملك صاحب الأرض وأن السبب في ذلك أنه غرس محترم شرعاً.

اليوم نتم الكلام عن هذه المسألة.

- يقول - رحمه الله -:

- ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض: رجع على بائعها بالغرامة.

= المذهب أن لمالك الأرض أن يقلع البناء والغرس. فإذا قلع رجع المشتري على البائع الذي هو الغاصب بكل ما خسره ويضمن جميع ما صرفه المشتري.

وعلل الفقهاء ذلك:

- بأن الغاصب غرر بالمشتري حيث أوهمه أن الأرض ملك له وترتب على هذا الغرر أن بنى أو غرس.

ولذلك يكون الغاصب يكون ضامناً لهذا البناء والغرس لأنه مترتب على تغريره.

وهذا لا إشكال فيه.

وعلى القول بالغرس أو البناء يرجع بلا إشكال.

وعلى القول بقلعه يرجع على الغاصب الذي هو سبب البناء أو الغرس.

- قال - رحمه الله -:

- وإن أطعمه لعالم بغصبه: فالضمان عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>