إذا قال: الموصي هذا اللفظ: وهو: أن يحج عنه بألف. فحينئذ يجب أن يحج عنه إلى أن تنتهي الألف لأنه لم يحدد عدد الحجج المطلوبة من الألف بل أمر أن يحج إلى أن تنتهي الألف.
فإن حجينا عنه هذه السنة بخمسمائة والسنة القادمة بثلاث مائة والسنة الثالثة اكتشفنا أن الباقي من المبلغ لا يكفي لإتمام حجة كاملة.
فماذا نصنع؟
الحل الأول: أن يعين بالحج. يعني: يعطي إضافة إلى غيره من يحج.
= والقول الثاني: أنه لا يحتاج أن يعين من يحج وإنما يتصدق به.
وفي الحقيقة لو قيل: أنه إذا ما كفى لحج يعتمر منه لكان له وجه لأن العمرة حج أصغر.
وأن يؤخذ عنه عمرة كاملة في رمضان تعادل حجة خير من أن يعان.
لكن الفقهاء على كل حال اختلفوا على قولين: لم أر العمرة وإن كان وجيهاً وهو أنه يحج عنه من مكة أو يعان في الحج أو يتصدق به عنه.
والتصدق به هو أضعف الأقوال. ما دام الرجل أوصى بالحج يجب أن نتقيد بالحج ونقول إما أن يحج عنه من قريب أو يعان في الحج.
فهمنا من كلام المؤلف - رحمه الله - أنه لو قال: حجوا عني حجة بألف لاختلف الحكم. وهو كذلك.
فلو قال حجوا عني حجة بألف فإنا نعطي الألف من يحج عنه يأخذ منها نفقته والباقي له.
والدليل على هذا:
- أن الظاهر من صنيع (المؤلف) أنه أراد أن يبر الموصى إليه لاسيما إذا علم الموصي حين الوصية أن الحج لا يكلف ألف ريال حينئذ علمنا أنه أراد أن يبر الموصى إليه.
= والقول الثاني: أن الزائد حتى في قوله: حجوا عني حجه يؤخذ ويفعل فيه ما يفعل بالزائد من الألف السابقة.
= والقول الثالث: أن الزائد عن الألف في حجة يرد إلى التركة إلى الورثة. وهذا غريب أن يقال به ضعيف جداً. رجل أوصى وصية أخرجها لله كيف يرجع باقي المبلغ إلى الورثة.
الذي يظهر لي أن أرجح الأقوال القول الأول: وهو أن الباقي يكون من نصيب الموصى إليه وذلك لأن قصد الموصي نفع الموصى إليه ظاهر جداً فهو أراد أن يحج حجة والباقي له.
ثم قال - رحمه الله -:
ولا تصح: لملك.
لا تصح الوصية لملك لأنه لا يملك.
والمؤلف - رحمه الله - وضع هذه القاعدة الجميلة في أول الباب: (صح لمن يصح تملكه) هذا ضابط.
إذاً الملك لا يجوز أن يوصى إليه لأنه لا يملك.
يقول - رحمه الله -: