للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول (إذا أوصى بمثل نصيب وارث معيّن فله مثل نصيبه مضموماً إلى المسألة (هذه قاعدة الباب, كل الباب سينبني على هذه القاعدة, يقول له مثل نصيب وارث معيّن, لكن مضموماً إلى المسألة, فنجعل الموصى له كأنه أحد الوارثين, ويأخذ مثل نصيب الشخص الذي عيّنه الموصي, إذاً هذا معنى قول الشيخ مضموماً إلى المسألة, يعني بالنسبة إلى المسألة, والأمثلة ستوضح هذه القاعدة أتم توضيح، لكن قبل أن ندخل في الأمثلة عرفنا الآن كيفية التقسيم عند الحنابلة, وهو أن نعطي الموصى له حظه ونصيبه مضموماً إلى المسألة, كأنه أحد الورثة, وهذا مذهب الجمهور.

القول الثاني: وهو مذهب الإمام مالك، أنّ الطريقة ليست كذلك وإنما نقوم بإعطاء الموصى له مثل نصيب الوارث المعيّن من رأس المال ثم نقسم الباقي على باقي الورثة, ولا نجعل الموصى له يشترك مع الورثة, بل نعطيه النصيب ثم نقسم الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>