وهذا القول هو الصحيح لان الحديث فيه الثلاث آيات ولا معنى للاقتصار على أول الحديث دون آخره.
فمذهب الحنابلة ضعيف وعلى الإنسان أن يأتي بالخطبة كاملة.
بهذا انتهى الفصل الأول من كتاب النكاح وننتقل للفصل الثاني.
فصل
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
فصل وأركانه.
بدأ المؤلف الكلام عن أركان النكاح، وبدأ به لأهميته.
والأركان التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - ثلاثة.
وركن الشيء هو جزء ماهيته. يعني: ما يتركب منه الشيء.
فهذا هو الجزء اصطلاحاً.
سواء في المسائل الشرعية أو في غيرها. ركن الشيء لابد أن يكون من جزء ماهيته.
بدأ - رحمه الله - بالركن الأول:
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
الزوجان الخاليان من الموانع.
الركن الأول: الزوجان الخاليان من الموانع.
والمقصود بالموانع ما سيذكره من المحرمات في باب المحرمات من النساء. فهذه هي الموانع.
وقد يكون من الموانع: اختلال بعض شروط صحة النكاح في أحد الزوجين. سيأتينا.
وهذا الركن ذكره الشيخ موسى هنا وذكره في كتابه الإقناع وغيره لم يذكر هذا الشرط.
فالشيخ الموفق في المقنع وأيضاً صاحب المنتهى كلهم لم يذكروا هذا الشرط.
وفسَّر الشيخ منصور عدم ذكرهم لهذا الشرط لأنه أمر ظاهر لا حاجة لذكره.
ومعنى هذا: أنهم لم يذكروه لوضوحه لا لأنهم لا يرونه ركناً.
فإذاً على هذا التقرير يكون ركناًَ عند الحنابلة كلهم.
وهو ركن: بالإجماع.
- لأنه لا يمكن أن يكون عقد الزواج صحيحاً ولا تاماً إلا بوجود الزوجين.
وهذا كما قال الشيخ منصور: بدهي.
الركن الثاني:
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
الإيجاب.
والركن الثالث:
القبول.
الإيجاب والقبول هما الركن الثاني والثالث وقد يعبر عنهما بالصيغة.
والإيجاب والقبول: ركن. بالإجماع بلا مخالف.
والإيجاب: هو اللفظ الصادر من الولي أو من نائبه الدال على إلزام نفسه في حال رضا القابل.
وأما القبول: فهو اللفظ الصادر من الزوج الدال على رضاه بالمعقود عليه.
وهذان الإيجاب والقبول من أهم أركان النكاح لأنه في الحقيقة هما العقد كما سيأتينا إنما يتم العقد بالإيجاب والقبول ولهذا كما قلت صار محل إجماع.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ: