قوله (حكما) يعني في الظاهر فهي زوجته في الظاهر ومع ذلك نأمر المرأة التي ترى أنّ زوجها أخ لها بأن تسعى بالتخلص منه بكل ما تستطيع نثبت الحق ولكن في نفس الوقت نقول للمرأة إذا كنت تعلمين حقاً أنه أخ لك في الرضاع فيجب أن تسعي في التخلص منه بكل ممكن لماذا؟ لأنها تعلم أنها لا تحل له في الباطن وتشبه هذه المسألة مسألة أخرى وهي ما إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم أنكر وهي تعلم أنه طلق ثلاثا تعلم علم اليقين أنه طلق ثلاثا. كذلك هي في الظاهر والحكم زوجة له لأنه لا نستطيع أن نثبت أن الزوج طلق ثلاثا ولكن نأمر هذه المرأة أن تفتدي منه وأن تتخلص بكل ممكن. والجامع بين الحكمين جمع صحيح ولا حرج فيه لأنه من جهة العقد صحيح ومن جهتها العقد باطل.
قال - رحمه الله - (وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بيّنة فلا تحريم)
إذا حصل الشك في أي شرط من شروط الرضاع , شكوا في عدد الرضاع شكوا في وقت الرضاع شكت المرضعة هل أرضعت أو لم ترضع فإنّ لا تحريم والدليل أنّ الأصل عدم التحريم فنبقى مع هذا الأصل إلى أن يأتي ما يدل على خلافه.
بهذا تكون انتهت مباحث الرضاع باقي مسألة. لم يتطرق لها المؤلف وهي هل [يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة أو من النسب فقط] المحرمات بالمصاهرة الرضاعية أربعة: أم الزوجة , وبنت الزوجة , وأب الزوج , وابن الزوج من الرضاع. يعني أب الزوج من الرضاع , وأم الزوجة من الرضاع , وبنت الزوجة من الرضاع. هذه الأربع نساء هن فقط المحرمات بالمصاهرة. فهل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة أو ما يحرم من النسب فقط؟ المسألة فيها خلاف.
صورة المسألة أو مثال للمسألة. هل يحرم على أب الإنسان من الرضاع زوجته , أو هل تحرم زوجة الإنسان على أبيه من الرضاع. أو لا تحرم , يعني إذا أنت رضعت من امرأة سيكون لك أب من الرضاع أليس كذلك هذا الأب هل هو من محارم زوجتك وهل يجوز له بأن يتزوج بزوجتك فيما لو طلقت أو مت هذا محل خلاف:
ذهب الأئمة الأربعة والجماهير وحكي إجماعا أنه يحرم. واستدلوا بالعمومات كقوله تعالى {وأمهات نسائكم}[النساء/٢٣] فإنّ أم الزوجة من الرضاع أم , فتدخل في التحريم.