للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى هذه العبارة: انه لا يجوز القصاص في الجروح إلا في جرح بلغ الموضحة وتعداه وهو أن يصل إلى العظم ويتعدى العظم , فإذا وصل إلى العظم وتعداه فغنه يجوز القصاص الآن ,ولكن القصاص - كما سيذكر المؤلف - بالجرح الذي إلى العظم.

ثم - قال رحمه الله - (كالهاشمة والمنقلة والمامومة)

الهاشمة: هي الجراح التي توح العظم وتكسره , والمنقلة: هي التي توضح العظم وتكسره وتنقله من موضعه إلى موضع آخر.

والمأمومة: هي الجناية التي تصل إلى أم الدماغ , والمقصود بأم الدماغ: جلدة فيها الدماغ او جلدة تحتوي على الدماغ.

عرفنا الآن من كلام المؤلف أن الجناية الزائدة على الموضحة فيها قصاص لكن القصاص يكون بقدر الموضحة فقط ويأخذ أرش الباقي.

والمقصود بالأرش هنا: الفرق بين دية الموضحة والجناية التي هي أكثر منها كالهاشمة مثلا , فالفرق بين الديتين هو الأرش الواجب على الجاني , فإذا جن ى رجل على رجل هاشمة فالحكم كالتالي: نقتص من الجاني بقدر الموضحة ثم نعطي المجني الفرق بين دية الجنايتين.

فدية الموضحة كما سيأتينا في كتاب الديات خمس من الإبل ودية الهاشمة عشر من الإبل , الفرق بينهما خمس .. فله خمس من الإبل.

وهذا غاية في العدل في الحقيقة , فقد أخذنا للمجني عليه كامل حقه.

مسألة: الجنايات فوق الموضحة لا يُقتص منها بالإجماع , لأنه يخشى على الجاني في القصاص الهلاك. فالهاشمة والمنقلة والمامومة لا قصاص فيها.

ثم - قال رحمه الله - (إذا قطع جماعة طرفا)

انتقل المؤلف إلى بيان حكم ما إذا اجتمع جماعة في جناية سواء كانت الجناية في طرف أو في جرح. فالحكم على كلام المؤلف أن القود يكون منهم جميعا. فإذا اشترك خمسة في قطع يد رجل قطعت أيديهم فأخذنا باليد الواحدة خمس أيادي.

التعليل: أن الجناية كانت بفعلهم جميعا ولهذا وجب القصاص عليهم جميعا.

الدليل الثاني: قاسوا القصاص في الأطراف على القصاص في النفس , فإذا كانت النفس الواحدة يُقتص لأجلها من خمسة أنفس كذلك في القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>