= والقول الثالث: - يجمع بين القولين - فيقول: التأخير سنة إلا إن شق على المأمومين.
- لقوله " والعشاء أحيانا وأحيانا إن رآهم إجتمعوا صلى وان رآهم أبطأوا أخر ".
فهذا دليل على أنوه - صلى الله عليه وسلم - كان يراعي حال المسلمين.
وهذا القول الثالث تجتمع به النصوص وهو القول الصحيح إن شاء الله أن السنة التأخير إلا إذا شق على المأمومين.
فإذا كانت الجماعة مستقلة ولا يوجد معهم من يشق عليه التأخير أو كانوا في خارج البلد أو مسافرين فإن السنة لهم التأخير.
•
ثم قال - رحمه الله -:
ويليه وقت الفجر: إلى طلوع الشمس.
يقول المؤلف - رحمه الله -: (ويليه) تقدم معنا ان الحنابلة يرون ان وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر.
إذاً: يليه. يعني من طلوف الفجر وليس من المنتصف وهو ثلث الليل وإنما من طلوع الفجر لأنه تقدم معنا أن الحنابلة يرون أن صلاة العشاء يمتد وقت الضرورة فيها إلى طلوع الفجر الثاني.
وكون طلوع الفجر الثاني هو أول وقت الفجر محل إجماع فلم يختلف فيه الفقهاء: أنه إذا طلع الفجر الثاني الصادق بدأ وقت صلاة الفجر.
وهذا معنى قول المؤلف - رحمه الله - هنا: (ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس).
وينتهي الوقت - حسب ما أفاد المؤلف - بطلوع الشمس.
وهذا أيضاً محل إجماع.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص " ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس "
إذا بالنسبة للفجر ولله الحمد دخول الوقت وخروجه محل إجماع لا إشكال فيه لأن النصوص فيه واضحة. - حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص بينا الدخول والخروج.
• ثم قال - رحمه الله -:
وتعجيلها أفضل.
= ذهب الجمهور - أحمد ومالك والشافعي - وحكي عن الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - ان تعجيل الفجر هو السنة.
واستدلوا على هذا بأدلة صحيحة:
- منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت " كان النساء يصلين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفهن احد من الغلس ". والغلس ظلمة آخر الليل.
فهذا دليل أنه - صلى الله عليه وسلم - يصلي ويخرج من الصلاة وظلمة الليل ما زالت باقية.