للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأقرب والله أعلم أن الإنسان يبتعد عن التصفيق داخل الصلاة وخارج الصلاة وإن كانت مسألة خلاف لكن هذا الذي يظهر

وفي هذه المسألة بحوث كثيرة وآثار عن الصحابة تدل على أن النهي عام

• ثم قال - رحمه الله -

ببطن كفها على ظهر الأخرى

بين المؤلف الصفة التي تصفق المرأة عليها فقال ببطن كفها على ظهر الأخرى

والقول الثاني أنها تصفق ببطن اليمنى على بطن اليسرى

والصواب أن الأمر في هذا واسع تصفق كيفما تيسر لها لأن الحديث الذي في البخاري لم يعين صفة التصفيق فهي تصفق حسبما يتيسر لها

• ثم قال - رحمه الله -

يبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه

فرق المؤلف في البصاق بين أن يكون الإنسان في المسجد وخارج المسجد ونحن نلخص لكم هذه المسألة

فنقول البصاق ينقسم إلى قسمين

إما أن يكون داخل المسجد

أو أن يكون خارج المسجد

فإن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه ثم يمسح بعضه ببعض أو يبصق بما تيسر الآن من المناديل ونحوها

والمقصود من قول الفقهاء يبصق بثوبه يعني لا يجوز له أن يبصق في الأرض

الدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أحدكم أن يتنخع فليتنخع على يساره تحت قدمه

فإن لم يمكن فليفعل هكذا ثم أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ثوبه وبصق فيه ومسح بعضه ببعض

إذاً الآن وضح معنا كيف يبصق الإنسان في المسجد

القسم الثاني أن يبدر إليه البصاق خارج المسجد فحينئذ يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسار

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليتنخم عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

في الحديث السابق يقول عن يساره تحت وهنا يقول أو تحت

إذاً في الحديث النهي الصريح عن التنخم قبل الوجه وعن اليمين

إذاً إذا كان في المسجد فإنه يتنخم في ثوبه ويمسح بعضه على بعض ليذهب صورة النخامة

أو يتنخم في المناديل ونحوها التي تيسرت في وقتنا هذا

وإذا كان خارج المسجد فإنه يتنخم إما عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

والبحث الآن إذا بدر البصاق للإنسان وهو يصلي

<<  <  ج: ص:  >  >>