للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة قال الإمام أحمد من فقه الرجل أن لا يبصق عن يمينه ولو خارج الصلاة وكذلك ذهب النووي والشوكاني إلى أن هذا التفصيل في الصلاة وخارج الصلاة أي أنه لا ينبغي للإنسان أن يبصق عن يمينه ولا من قبل وجهه لأن حديث أبي هريرة السابق عام لم يقيد أو لم يحدد أن يكون هذا في صلاة أو يكون في خارج الصلاة

فمن فقه الرجل ومعرفته بالأدلة أن لا يبصق في أي مكان من قبل وجهه أو عن يمينه وإنما يبصق عن يساره

إذاً تم بهذا آداب البصاق فيما يتعلق في المسجد وخارج المسجد وفي الصلاة وخارج الصلاة

ثم قال - رحمه الله -

مبينا أحكام السترة وتسن صلاته إلى سترة

يعني أنه يسن أن يتخذ الإنسان سترة يصلي إليها والقول بأن اتخاذ السترة سنة وأن الصلاة لا تبطل ولا يأثم من تركه مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء

واستدلوا على السنية بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدن إليها

والدليل على أنه لا يجب ما صح عن ابن عباس أنه قال أقبلت على حمار أتان والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه في منى إلى غير جدار

والقول الثاني أن اتخاذ السترة واجب

وقالوا أن الأحاديث الكثيرة تأمر بالسترة ولا يوجد في النصوص مخصص وأما حديث ابن عباس فإنه نفى الجدار ولم ينف غيره من أنواع السترة

والراجح أن السترة متأكدة جداً لكن لا تصل إلى الوجوب قال الإمام الشافعي رحمه الله وغفر له إلى غير جدار في الحديث أي إلى غير سترة

فالأقرب أن اتخاذها متأكد جداً لكنه لا يصل إلى الوجوب والإثم

هذا ما يتعلق بحكم اتخاذ السترة

• ثم قال - رحمه الله -

قائمة

معنى قائمة أي منصوبة يعني أنه إذا اتخذ الإنسان سترة ينبغي أن تكون منصوبة قائمة ولا تكون موضوعة على الأرض

• ثم قال - رحمه الله -

كآخرة الرحل

يريد المؤلف أن يبين مقدار السترة فذكر أنها تكون كآخر الرحل لما أخرجه مسلم عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل في عزوة تبوك عن السترة فقال - صلى الله عليه وسلم - كآخرة الرحل ولفظ مسلم كمؤخرة الرحل

وهذا يقرب من الذراع

<<  <  ج: ص:  >  >>