للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

= يعني لو جلس الإنسان يقضي حاجته بجوار شاة فهل يجوز له إذا انتهى من قضاء الحاجة أن يأخذ طرف الشاة ويستجمر به؟

- الجواب: لا يجوز.

والتعليل: قالوا: إما أن يكون هذا الحيوان طاهر أو نجس فإن نجساً فإنه لا يطهر وإن كان طاهر فهو محترم والمحترم أخذنا قاعدة المحترم أنه لايجوز أن نستنجي ولا أن نستجمر به.

• قال ’:

ويشترط: ثلاث مسحات منقية فأكثر.

يعني أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يستجمر أن لايقل عن ثلاثة أحجار حتى ولو حصل الإنقاء بحجرين.

وهذا الحكم بالذات عامة العوام لا يعرفونه ولا يطبقونه.

= ما هو الحكم؟

- الحكم: أنه لا يجوز للإنسان أن يكتفي بحجر ولا بحجرين ولو حصل الإنقاء فلا بد أن يستعمل ثلاثة أحجار.

الدليل على هذا الحكم الذي لا تدركه العقول:

نقول أن هذا الحكم تعبدي لأنه من الممكن للإنسان أن يتطهر بحجرين.

والدليل أن سلمان - روى عن النبي أنه نهى أن يستجمر الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار.

إذاً يجوز للإنسان أن يكتفي بثلاثة أحجار لكن بشرط ذكره المؤلف وهو أن تكون منقية فلا يجوز للإنسان أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار مطلقاً ويجوز له أن يقتصر على ثلاثة أحجار بشرط أن تكون منقية ولذلك يقول المؤلف ’:

منقية فأكثر.

= ما معنى فأكثر؟

- يعني: أنها إذا لم تنق الثلاثة فيجب أن يزيد إلى أن يحصل النقاء.

• ثم قال ’:

ولو بحجر ذي شعب.

المقصود ثلاث شعب فأكثر.

فإذا وجد الإنسان حجر كبير له ثلاث جهات وهذا معنى ثلاث شعب فيجوز له أن يكتفي به ولا يشترط أن يكون ثلاثة أحجار منفصلة ولكن المقصود ثلاث مسحات.

هذا مذهب الحنابلة واختاره من علماء الحنابلة المحققين الخرقي ’. نظراً للمعنى.

ومن الحنابلة من قال: يجب أن يستعمل ثلاثة أحجار منفصلة.

والمذهب هو الصواب - ما ذكره المؤلف واهتاره الخرقي هو الصواب بشرط أن يكون بحجر كبير له ثلاث جهات يمكن أن يمسح بكل جهة منها.

• قال ’:

ويسن قطعه على وتر.

يسن للإنسان أن يقطع الاستجمار بوتر فإذا مسح الإنسان خمس مسحات ثم أنقى المحل فهل يسن له أن يزيد؟

لا يسن له أن يزيد.

وإذا مسح أربع مسحات فهل يسن له أن يزيد؟

نعم يسن له أن يزيد واحدة.

لكن المؤلف ’ يقول أن هذا سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>