للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللُّمْعَةُ بِبِيَانِ أَنَّ صَلاةَ الْعِيدِ

لا تُجْزِئُ عَنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

مِنَ الأُصُولِ الثَّابِتَةِ الْمَعْلُومَةِ بِالضَّرُورَةِ لَدَى الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِ

أَنَّ صَلاةَ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ

وَأَنَّهَا أَوْجَبُ، وَأَوْكَدُ، وَأَفْرَضُ مِنْ صَلاةِ الْعِيدِ

وَلا تَبْرَؤُ ذِمَّةُ مَنْ لَزِمَتْهُ إِلاَّ بِأَدَائِهَا

وَرَدَتْ رِوَايَاتٌ وَاهِيَاتٌ أَوْهَمَتْ: أَنَّ الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَ إِذَا اجْتَمَعَا

رُخِّصَ لِمَنْ صَلَّى الْعِيدَ فِي تَرْكِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

وَهَذِهِ الْوَاهِيَاتُ لا يَسْمَعُهَا مُسْلِمٌ عَاقِلٌ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِنَقْدِهَا

وَمَرَاتِبِ رُوَاتِهَا إِلاَّ اسْتَفْظَعَ الْقَوْلَ

بِإِسْقَاطِ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ لَزِمَتْهُ

 >  >>