للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحاديث يسيرة، أفرده، لكنه أوردها بصيغة التعليق في المتابعات، واحتج به بقية الستة كما في "مقدمة الفتح".

وإذا احتج به مسلم فليس معناه أنه يحتج به في كل حديثه، فإن الشيخين رحمهما الله ينتقيان من حديث المحدث المتكلم فيه ما ثبت لديهما، كما ذكره النووي رحمه الله في مقدمة "شرح صحيح مسلم" فأخشى أن يكون وهم فيه وأنّه حديث صميتة المتقدّم كما قال البيهقي رحمه الله، لا سيما والراوي عنه إسماعيل بن أبي أويس. وقد قال الحافظ في "مقدمة الفتح" بعد أن ذكر ما قيل فيه: وإنّ البخاري انتقى من حديثه فعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا إن شاركه غيره فيعتبر فيه. اهـ

١٨٠ - قال مسلم رحمه الله (ج٢ ص٩٩٢): حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ((إنّي أحرّم ما بين لابتي (١) المدينة، أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبةً عنها إلاّ أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلاّ كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة)).

وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنّ رسول الله صلّى


(١) اللابة: هي الحرة. والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود، والمراد تحريم المدينة.

<<  <   >  >>