للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منعهما: الماء والنار ".

قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد.

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (١٣٧٨):

سألت أبي عن حديث كتبته عن نصر بن داود بن طوق بواسط قدم علينا من الكوفة عن يحيى بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " لا يقتل أحد بسب أحد إلا بسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ".

فسمعت أبي يقول: هذا حديث باطل بهذا الإسناد.

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (١٥٠٠):

سألت أبي عن حديث رواه محمد بن آدم بن سليمان المصيصي عن حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام.

قال أبي: قد تابعه على روايته ابن أبي شيبة عن حفص، وإنما هو حفص عن محمد بن عبيد الله العرزمي، وهذا حديث لا أصل له بهذا الإسناد.

- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (١٦١٢):

سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها يوم عرفة - يعني العتيرة.

قال أبي: هو حديث منكر، يعني بهذا الإسناد.

<<  <   >  >>