للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولماذا لم يجعل العلماء حديث عبد الله بن دينار شاهدًا لحديث أبي الزناد؛ بل جعلوا حديث عبد الله بن دينار على لحديث أبي الزناد؟!.

- قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في " العلل الكبير " (ص ٩١):

سألت محمدًا عن هذا الحديث يعني حديث هشيم وإسماعيل التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب ".

فقال: الصحيح عن ابن أبي ليلى عن البراء موقوف.

وإسماعيل بن إبراهيم التيمي ذاهب الحديث كان ابن نمير يضعفه جدًا، ولم يعرف حديث هشيم عن يزيد بن أبي زياد.

وحديث هشيم أصح وأحسن من حديث إسماعيل. اهـ.

ولماذا لم يجعل العلماء الموقوف شاهدًا للحديث المرفوع؛ بل جعلوه علة له؟!

* قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (١٢٧١):

سألت أبي عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح.

قال أبي: هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهري أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لايقول ذلك. اهـ.

<<  <   >  >>