للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على إجارة الوقف صفة المشاركة مع ما يترتب عليها من أولوية في التملك , وهذه الصفة أحيانا تراعي جهة المستأجر وأحيانا تراعي جهة الوقف:

فيكون للمستأجر حق الأولوية إذا قام بإذن متولي الوقف بالبناء أو الغرس في العين الموقوفة , ثم انقضت مدة الإجارة يكون أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلية بأجر المثل.

فإن أبى القبول بأجر المثل , وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضرا بالشيء المؤجر , حق لجهة الوقف تملك ما أقيم عليه بقيمته مستحق القلع. ويجوز لمتولي الوقف إجارة الموقوف مع البناء والغرس بإذن مالكها على أن يعطيه مقدار ما يصب ملكه من الأجرة.

ويكون للوقف حق الأولوية إذا كان البناء أو الغرس بغير إذن المتولي , فيؤمر المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة بهدم ما بناه , وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف. فإن حصل من ذلك ضرر على الوقف , يجبر المستأجر على التريث , حتى يسقط البناء أو الشجر , فيأخذ أنقاضه.

وفي كلتا الحالتين يحق لجهة الوقف تمللك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل القيمتين , مهدوما في البناء , ومقلوعا في الغراس , أو قائما في أي منهما. وكلما استؤذن القاضي , يؤخذ رأي ناظر الوقف (وزارة الأوقاف) قبل صدور الإذن.

ونظرا لطبيعة الوقف الخيرية , ورعاية شؤون الموقوف عليهم , لا يجوز إجارة الأوقاف بأقل من أجر المثل عملا برأي الحنفية والمالكية , ويفسخ ما كان بأقل منه عند العقد , ما لم يقبل المستأجر دفع أجر المثل , وروعيت مصلحة الوقف.

ويقدر الخبراء أجر المثل وقت إبرام العقد , ولا عبرة بالتغير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها.

ولكن إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته , وأدى ذلك إلى زيادة في أجر المثل زيادة فاحشة , يخير المستأجر بين الفسخ (إنهاء العقد) أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن.

وأما مدة إيجار الوقف: فإذا لم يحدد الواقف مدة الإجارة فتؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنين على الأكثر , إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك , وصدر به إذن من القاضي , فيجوز حينئذ للضرورة إجارة الوقف لمدة أطول.

كذلك يجوز إجارة الوقف لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنين على الأكثر , إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك , غير ذلك , وصدر به إذن من القاضي , فيجوز للضرورة إجارة الوقف لمدة أطول.

كذلك يجوز إجارة الوقف لمدة أطول إذا كان بحاجة إلى التعمير , وليس له ريع يعمر به فللقاضي أن يأذن بإيجارة مدة تكفي لتعميره.

فإن لم توجد ضرورة أو حاجة , لا يجوز لمتولي الوقف أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنوات , ولو كان ذلك بعقود مترادفة , سواء كان الوقف من المباني أو الأراضي الزراعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>