للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعبادة التي هي حق لله سبحانه وتعالى لا يتصور فيها غير إرادة القربى، فالإحداث فيها يسمى ابتداعاً، سواء قصد القربة أو مع افتراض أنه لم يقصد القربة، فلو أحيا ليلة النصف من شعبان بعبادة مخصوصة، كالصلاة والذكر فهو مبتدع (١) حتى مع افتراض عدم قصده للقربة ... مع أن هذا الافتراض تخيلي لا يمكن وقوعه ...

والخلاصة، أن كل فعل أو ترك بقصد القربة، مما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة.

ويخرج بذلك ما فعل أو ترك لا بقصد القربة، فيكون حينئذ معصية، أو مخالفة أو عفواً، ولا يطلق عليه بدعة.

مثال ما فعل لا بقصد القربة ويكون معصية: جميع المنهيات الشرعية كالنظر إلى النساء، وسماع الغناء، فإذا كان هذا العمل بقصد القربة إلى الله فهو بدعة ...

ومثال ما ترك لا بقصد القربة ويكون معصية: ترك المأمور به شرعاً، كترك النكاح للقادر عليه (٢)، وترك الدعوة إلى الله ممن وجبت عليه. فإذا كان هذا الترك بقصد القربة إلى الله بذلك فهو بدعة.

ومثال ما فعل لا بقصد القربة ويكون عفواً: حلق الرأس في غير نسك (٣)، فإذا فعل بقصد القربة فهو بدعة.

ومثال ما ترك لا بقصد القربة ويكون عفواً: الامتناع عن أكل اللحم للتطبب ونحوه، فإن كان الترك لأكل اللحم تديناً فهو بدعة.

وقد ذكر شيخ الإسلام ما يشبه هذا الكلام في مواطن من كتبه، ومن ذلك ذكره


(١) الوارد في فضل الصلاة في هذه الليلة لا يصح. وانظر في هذا الموضوع: مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٣١)، ورهبان الليل (٢/ ١٣١)، والإبداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ (ص٢٨٦)، وضعيف الترغيب (٦٢٢، ٦٢٣، ١٦٥١، ١٦٥٤).
(٢) الأولى تقييد ذلك بالحاجة إليه مع القدرة عليه ليصح دخوله في المعصية فحكم النكاح يدور في الأحكام التكليفية الخمسة.
(٣) لعله بقصد للتداوي، وقال تقي الدين في "مختصر الفتاوى المصرية" (ص: ٢٨): (وَلَيْسَ حلق الرَّأْس فِي غير نسك بِسنة وَلَا قربَة بِاتِّفَاق الْمُسلمين).

<<  <   >  >>