للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:

وحق الزوج على الزوجة أن تطيعه في كل مباح (١) [ق ٢٠٤/] يأمرها به ولو كان أبوها زمنا ليس له من يقوم عليه غير البنت فعليها أن تعصى الزوج في المنع عنه ولو كان كافرا؛ لأن القيام عليه فرض في هذه الحالة.

امرأة معتدة أو منكوحة أبت أن تطبخ أو تخبز إن كان بها علة لا تقدر على الطبخ أو الخبز أو كانت من الأشراف فعلى الزوج أن يأتيها بمن تطبخ وتخبز؛ لأنها غير متعنتة فأما إن كانت تقدر وهى ممن يخدم نفسها تجبر؛ لأنها متعنتة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخدمة التي داخل البيت على المرأة والتي خارج البيت على الزوج هكذا قضى بين على وفاطمة.

انتهى تأليفا في شهر جمادى الأول سنة ثلاث وأربعين وألف.

غفر الله لمؤلفها ولوالديه ولمشايخه ولمسودها بعد وصحبيهما والمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين [والصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين] (٢) أجمعين آمين.


(١) في النسخة " أ " زيادة واو بين الكلمتين.
(٢) زيادة من " ب "، وفي " ج ": "لطف الله به وبذريته والمسلمين. آمين ".

<<  <