للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني الكاذب يظلم والصادق لا ظلمة بعده.

الثالث الكاذب بينه وبين الأفق انفصال بسواد الليل والصادق ليس بينه وبين الأفق انفصال بل البياض متصل.

وما ذكره من قوله وعنه يراعي حال المأموم وعنه _ يعني عن الإمام أحمد_ والصحيح الأول أن الأفضل تعجيلها ولكن إن راعى حال المأموم مراعاة ليست كثيرة كما لو راعاهم في أيام الصيف في قصر الليل فهذا لا بأس به لكن أن يراعيهم حتى يسفر أو يكون قرب طلوع الشمس لا.

السائل: ذكرتم فيما قبل بأن الإقامة يطلق عليها أذان وذكرتم بعض الأحاديث فقلتم أظنه في بعض الأحاديث أنه أطلق الإقامة على الأذان ألا يكفي هذا الحديث فأقام الفجر حين طلع الفجر؟

الشيخ: لا، أقام الفجر يعني صلاها مثل إقام الصلاة فيصبح قوله أمر بلالاً فأقام الفجر أي أمر بلالاً فأذن فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فالجملة فيها حذف.

السائل: هل الأذان بعد طلوع الفجر أو قبل لأن في الحديث (أمر بلالاً فأقام الفجر حين طلع الفجر)؟

الشيخ: لا الأذان بعد طلوع الفجر وأصلاً كلمة (حين) تكون قبله بيسير أو معه أو بعده بيسير.

السائل: يقول المؤلف (فإن أسفر فالإسفار أفضل لما ذكرنا في العشاء) فما وجه القياس؟

الشيخ: أن الرسول كان يراعي المأمومين في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر ولكن هذه الرواية في مقابلة النص لأن الرسول كان يبادر بالصبح.

السائل: ما معنى الغلس؟

الشيخ: الغلس الظلمة.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>