للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا لم يكن ذا لحية وانفتح الجيب وليس فيه إزرار فهل يجزئ أن يضع يده؟ الجواب نعم يجزئ وذلك لأن وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ليس بواجب إنما هو سنة وفي قوله إن كان ذا لحية يدل على إبقاء اللحية ولو كثيفة وطويلة وقد حدثني بعض الناس اليوم عن شخص من العلماء أنه يقول إن الإنسان إذا زادت لحيته عن القبضة فإن ذلك من الإسبال على كل حال معلوم أن هذا قياس مع الفارق إسبال الثوب من فعل الإنسان وطول اللحية من فعل الله عز وجل.

القارئ: وإن كان ضيقاً خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار لما روى عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه متفق عليه وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به) رواه البخاري.

السائل: قلتم بأن وضع اليد على الجيب يكفي لكن ماذا يفعل في حال السجود لأن السجود على سبعة أعظم ركن؟

الشيخ: في حال السجود يمكن يضم ثوبه وينستر ولا يضع يده.

السائل: ما الفرق بين القميص والرداء؟

الشيخ: القميص مثل ثوبنا هذا يعني الذي له أكمام والرداء مثل لباس الرجل إذا أحرم يلبس الإزار والرداء.

القارئ: ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزأ لما روينا من حديث أم سلمة وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانتا تصليان في درع وخمار وليس عليهما إزار رواه مالك.

الشيخ: أخذ شيخ الإسلام من هذا الحديث أن كفي المرأة وقدميها ليستا عورة في الصلاة وهذا صحيح أن كفي المرأة وقدميها ليستا من العورة في الصلاة لكن سترهما أولى خروجاً من الخلاف.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>