للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار بحشيش يربطه عليه أو وَرَق لزمه لأنه ساتر للبشرة أشبه الثياب وطيناً لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة وإن وجد بارية توذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر وإن وجد ماءً لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدراً لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة.

الشيخ: هذه الأشياء يقول إن عدم السترة وأمكنه الاستتار بحشيش يربطه عليه أو ورق لزمه لأنه أمكنه أن يستر عورته وإن وجد طيناً لم يلزمه أن يضع طيناً على عورته وعلل المؤلف رحمه الله لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة وإن وجد بارية تؤذي جسمه البارية مثل الخصيف أو الحصير وما أشبهها فإن هذا يؤذي جسمه ويدخل القصب في جسمه لم يلزمه لما فيه من الضرر وإن وجد ماءً هذا الرابع إن وجد ماءً لم يلزمه أن ينزل فيه ليستر عورته ولو كان كدراً لأنه لو قدرنا أن الماء يصل إلى سرته مثلاً وهو كدر ويستتر فيه لكن ماذا يصنع عند السجود؟ إذا انغمس سوف ينخنق ولا يقال يومئ لأن فيه مشقة والمؤلف رحمه الله علل لأنه ليس بسترة ويمنعه أيضاً التمكن من الصلاة.

فصل

القارئ: فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ وإن لم يكفِ إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش وفي الآخر القبل لأنه يستقبل القبلة والدبر يستتر بالإليتين وأيهما ستر أجزأه.

الشيخ: القبل لا شك أن ستره أولى لأنه يستقبل به القبلة ولا يرد عليه إلا في حال السجود في حال السجود يستتر القبل وينفرج الدبر لكن حتى عند عامة الناس القبل أفحش من الدبر فيكون هو الأولى بالستر ومع ذلك يقول المؤلف إذا ستر أحدهما أجزأ.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>