للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه فإن آثر غيره وصلى عرياناً لم تصح لأنه قادر على السترة.

الشيخ: مر علينا هذا ذكرنا أن الإيثار بالقرب إذا كانت واجبة فهو حرام وإذا كانت مستحبة ينظر لما هو أصلح.

القارئ: وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته لأن المنة لا تلحق به ولو وهبه له لم يلزمه قبوله لأن فيه منة فإن أعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عراة ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يأمهم ويقوم بين أيديهم فإن أعاره لغيره جاز قال القاضي ويصلي وحده لأنه قادر على شرط الصلاة فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه كالمعافى يأتم بمن به سلس البول.

الشيخ: والصحيح أنه يصلي معهم ولا حرج وأنه يجوز أن يكون الإمام عاجزاً عن بعض الشروط.

السائل: إذا أعتقت الأمة هل تعيد صلاتها؟

الشيخ: إن أعتقت بعد الصلاة لا تعيد وإن أعتقت أثناء الصلاة وعلمت بعد الصلاة أنها أعتقت ولم تستتر تعيد لأن الشرط لا يسقط بالجهل.

السائل: قوله ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم؟

الشيخ: صحيح يعني بعد صلاته هو.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>