للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: ويحرم لبس الثوب المغصوب لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه فإن لم يجد غيره صلى وتركه ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) قال الترمذي هذا حديث صحيح وإن صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في المواضع المنهي عنها وإن صلى في عمامة محرمة أو خاتم ذهب صحت صلاته لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها ولا بأس بلبس الرجال الخز لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه ومن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد لأنه مباح له في تلك الحال ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون لما روى عمر بن الخطاب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع حديث صحيح رواه مسلم، وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهباً وكذلك الرقاع ولبنة الجيف وسجف الفراء وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف لما روى عن ابن عباس أنه قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت.

الشيخ: قول أبي بكر يباح ولو مذهباً هذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم فالمشالح التي فيها أزارير مذهبة لكنها أقل من أربع أصابع فلا تكون حراماً ومن يرى أن المذهب حراماً مطلقاً يقول هذه لا يجوز لبسها بشرط أن يكون الذي فيها ذهب وإنما اشترطنا ذلك لأن بعضها يكون لونه لون الذهب ولكنه ليس بذهب.

السائل: إذا وجد الرجل ثوب امرأة وما عنده ما يستتر به؟

الشيخ: يصلي به لكن لا يلبسه كأن يتزر به.

السائل: هل يوجد فرق بين سترة الأمة والحرة؟

الشيخ: الأمة عند الفقهاء مثل الرجل ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها.

<<  <  ج: ص:  >  >>