للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس رواه أبو داود، وإن زاد عن النصف حرم لأن الحكم للأغلب وإن استويا ففيه وجهان أحدهما إباحته للخبر والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم ويباح لبس الحرير للقمل والحكة لأن أنساً روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شَكَوَا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير متفق عليه وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك.

الشيخ: هذه غير صحيحة احتمال الاختصاص لا وجه له لأن الأصل عدم الخصوصية.

القارئ: وهل يباح لبسه في الحرب فيه روايتان إحداهما لا يحوز لعموم الخبر والثانية يجوز لأن المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب وكان لعروة يَلْمَقٌ من ديباج بطانته من سندس يلبسه في الحرب وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر وعنه يباح لأن الصبي غير مكلف فأشبه ما لو ألبسه الدابة.

السائل: ما الصحيح في لبس الحرير للصبي؟

الشيخ: الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز ليس لأنه مكلف ولكن لأنه يأخذ عليه.

فصل

فيما يكره لبسه

القارئ: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن يتزعفر الرجل) متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال (نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>