للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بخبر التواتر، وكذلك كل واحد من الأئمة إنما كلف بما أرسل به الرسول إذا علمه، وأما مع عدم علمه به فلا، ولهذا فإن من كان في زمن الرسول في البلاد النائية والجزائر المنقطعة، ولا سبيل إلى إعلامه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مكلفاً بتبليغه، ولا ذلك الشخص كان مكلفاً بما أرسل به،. انتهى كلام الآمدي.

قلت: وقول الآمدي باطل، وما ادعاه من شرط شمول التبليغ ونفيه ليس بلازم، وبيان صورة الرد في المثال الآتي:

وهو أن رسله - صلى الله عليه وسلم - الذين أرسلهم، كان بعضهم آحاداً، ولو لم يكن خبرهم حجة لما حل له - صلى الله عليه وسلم - منابذة الرافضين منهم إلى القتال في مواقع معلومة من السيرة بل ودعائه - صلى الله عليه وسلم - على من مزق كتبه.

بل وكيف يستقيم أن يرسل - صلى الله عليه وسلم - إلى القبائل من يعلمهم الشرائع آحاداً،

وهو يعلم من شريعته - صلى الله عليه وسلم - أن خبر الواحد ليس بحجة!!!

لكن النظر عندي في هذه الحجة هل تلحق على الصواب بالعقلية أم النقلية منها، والأصوب الثاني قال الآمدي:

٥ - الحجة الخامسة:

قالوا: قد ثبت أن مخالفة أمر الرسول سبب لاستحقاق العقاب، فإذا أخبر الواحد بذلك عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وغلب على الظن صدقه، فإما أن يجب العمل الراجح والمرجوح معاً، أو تركهما معاً، أو العمل بالمرجوح دون الراجح أو بالعكس.

<<  <   >  >>