للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: لمن يشترط عدم مخالفة الراوي لروايته.

فقد عرفت من الجواب الأول أن عماراً كان يفتي بخلافه، فلم يتحقق به هذا الشرط عند القائلين به.

الوجه الثالث: في أن هذا التيمم كان من فعلهم، ولم يكن عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا حكاه كثيرون من شراح الحديث والفقهاء، فقالوا: ليس في القصة نص بيان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، ولا نص بيان بأنه عليه الصلاة والسلام عرف به بعد فأمرَّه.

وهذا منقول عن الشافعي، والبيهقي، وابن حزم، والسندي، والسيوطي، وكثيرين.

<<  <   >  >>