للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل وقع على جارية امرأته: " إن كان استكرهها فهي حرة،

وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته، فهي له وعليه مثلها ".

وأخرجها البيهقي من طريق بكر بن بكار فقال: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين إملاء، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد الحافظ، ثنا علي بن سعيد النسوي، وأحمد بن سعيد الدارمي، قالا: ثنا بكر بن بكار. . . فذكره بلفظ " إن استكرهها فهي حرة، ولها عليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي أمة، ولها عليه مثلها ". انتهى.

قلت: وهذا اللفظ مفسّر. وأخرجه الطبراني من طريق آخر عن قتادة، عن سعيد بدل شعبة فقال: حدثنا محمد بن العباس الأخرم الأصبهاني، حدثنا أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. . . فذكر الحديث - بمثل لفظه الأول -.

(حكم هذه الطريق):

هي بعينها، لا تصح، ولكنها متابعة.

ففي طريق الطبراني الأولى، وهي طريق البيهقي: بكر بن بكار القيسي.

قال أبو زرعة: ليس بالقوي.

وقال النسائي مثله، ومرة قال: ليس بثقة.

<<  <   >  >>