للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواقعة - أي فيمن وقع على جارية امرأته - ففيه " إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك. . . ".

خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم.

وإليه ذهب أحمد وإسحاق في رواية.

(ملحق فيما ذكره ابن القيم رحمه الله عن هذين الخبرين أعني حديث سلمة

وحديث النعمان):

قال رحمه الله في " الزاد ": فصل في قضائه - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يزني بجاريته.

في المسند والسنن الأربعة من حديث قتادة عن حبيب بن سالم أن رجلاً يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة جلدة، وإن لم تكن أحقلّها، رجمتك بالحجارة، فوجدوه أحلتها له، فجلده مائة.

قال الترمذي: في إسناد هذا الحديث اضطراب، سمعت محمداً - يعني البخاري - يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو اليسر لم يسمعه أيضاً من حبيب بن سالم، وسألت محمداً عنه فقال: أنا أنفي هذا الحديث.

وقال النسائي: هو مضطرب.

وقال أبو حاتم الرازي: خالد بن عرفطة مجهول.

<<  <   >  >>