للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوصل الثاني: في ذكر الرواية المخالفة الضعيفة التي أفتى بها الحنفية والثوري والنخعي خلافاً للجمهور:

وقد وقع الخلاف الأول في المتن بتحديد صدقة الإبل، فيما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، وعمل بما فيه - أكثر - الحنفية، ولولا ذلك لحشرناه في زمرة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء.

فأخرج الشيخ الإمام إسحاق بن راهويه في " مسنده " وأبو داود في " مراسيله "، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " وابن حزم في " المحلى " جميعهم من طريق: حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن محمد بن عمرو بن حزم.

ولكن اختلفت عباراتهم:

فعند إسحاق: قال حماد: هذا كتاب كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في فرائض الإبل والغنم: " وفي الغنم. . . " الحديث.

وفيه: وفي الإبل في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة، حتى تبلغ ستين، ثم فيها جذعة، حتى تبلغ خمساً وسبعين، فإن فيها بنتي لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فعد إلى أول الفريضة في الإبل؛ في كل خمس من الإبل شاة، حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة.

قال حماد: أخبرنا بذلك قيس بن سعد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم.

<<  <   >  >>