للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصل في أن الفتوى ليست علي هذا الخبر، والجواب عنه:

قال ابن حزم في " المحلّى ":

مسألة: والعبد لا يرث، ولا يورث ماله كله لسيده، هذا ما لا خلاف فيه، وقد جاء به نص نذكره بعد هذا إن شاء الله، وروينا عن بعض الصحابة أنه يباع فيعتق فيرث، وهذا لا يوجبه قرآن ولا سنة فلا يجوز القول به. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: " ولا يرث المولى من أسفل معتقه في قول عامة أهل العلم، وحكي عن شريح وطاووس أنهما ورثاه لما روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلاً. . . الحديث.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروي عن عمر نحو هذا.

قال ابن قدامة: ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الولاء لمن أعتق " ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثه كالأجنبي، وإعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - قضية عين يحتمل أن يكون وارثاً بجهة غير الإعتاق، وتكون فائدة الحديث أن إعتاقه له لم يمنعه ميراثه.

ويحتمل أنه أعطاه صلة وتفضلاً ". انتهى.

وبمثل جواب ابن قدامة الأخير، أجاب القاري، فقال: وهذا الجعل

<<  <   >  >>