للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: - وضمنه أيضاً حديث النفر، فعدوه حديثين - وقد رواه عنه ثلاثة:

أ - نافع مولاه.

ب - عبد الرحيم بن إبراهيم.

ج - عبد الرحمن بن أبي نعم.

فأما رواية نافع عنه:

فأخرجها أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بهذا المعنى - هكذا قال أبو داود - قال: " وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه ".

وأخرجها أحمد من طريق ساوى فيها رواية أبى داود من غير علوٍّ قال: حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، أنا حماد بن سلمة عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فقال فى الرابعة أو الخامسة فاقتلوه.

وأخرجها البيهقي بالإسناد المتقدم لأبي داود مثله، وكذا الحازمي في الاعتبار.

<<  <   >  >>