وَقَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَانُ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «يَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشِهِ الَّذِي يَحْتَلْمُ فِيهِ، وَيُجَامِعُ، وَيَعْرَقُ عَلَيْهِ» وَبَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ثُمَّ تَوضَّأَ إِلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ الْمُصْحَفَ " وَقَالَ طَاوُسُ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْمِنْطَقَةُ وَفيهَا الدَّرَاهِمُ: «يَقْضِي حَاجَتَهُ وَهِيَ عَلَيْهِ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ، وَأَحَبَّ بَعْضُ التَّابِعينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْخَلَاءَ بِالْخَاتَمِ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَهَذَا مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ يَصِحُّ» وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالْمَسِيحِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِفَ بِالْمَخْلُوقِينَ، وَلَا بِأَعْمَارِهِمْ وَلَا بِكَلَامِهِمْ وَلَا بِكَلَامِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقينَ، وَلَا بِقَوْلِ إِبْلِيسَ، فَمَنْ حَلَفَ بِقَوْلِ الْمَجُوسِ أَوْ نَحْوِهِمْ لَمْ يَلْزَمُهُ حِنْثٌ» وَإِنَّمَا يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَإِبرَاهيمَ، وَعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا: «مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيِهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا كَفَّارَةٌ، فَأَمَّا أَصْوَاتُ الْمَخْلُوقِينَ فَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute