لتفتدي منه، وكلاهما محرم بنص القرآن العزيز. قال أهل اللغة: العضل المنع، يقال عضل فلان أيمه إذا منعها من التزويج فهو يعضلها، ويعضلها بكسر الضاد وضمها. قالوا: وأصل العضل الضيق يقال عضلت المرأة إذا نشب الولد فى بطنها، وكذلك عضلت الأرض بالجيش إذا ضاقت بهم كثرة، وأعضل الداء الأطباء إذا أعياهم. ويقال داء عضال بضم العين كغراب وامرأة عضال وأعضل الأمر أي اشتد.
عضو: قوله في أول كتاب الرهن من المهذب لأن الرهن إنما جعل ليحفظ عوض ما زال ملكه عنه من مال ومنفعة وعضو، فقوله وعضو هو بضم العين ثم ضاد ثم واو هذا هو الصحيح الصواب، وهكذا هو في نسخة قوبلت مع الشيخ أبي إسحاق المصنف رحمه الله تعالى، ويوجد في أكثر النسخ، وعوض بتقديم الواو على الضاد وهو غلط أو فاسد من حيث النقل والمعنى، والصواب ما تقدم أنه عضو بتقديم الضاد. فقوله ليحفظ عوض ما زال ملكه عنه من مال ومنعفة وعضو. أما عوض المال فهو ثمن المبيع وقيمة المتلف والمسلم فيه وغير ذلك. وأما عوض المنفعة فأجرة الدار وشبهها ومال الخلع وغيره. وأما عوض العضو فأرش الجناية والمهر، فإن أرش الجناية عوض العضو المجنى عليه وكذلك الصداق، ولا يقال كيف يقال زال ملك الإنسان من عضوه، وكيف يملك الإنسان نفسه أو بعضها، لأنا نقول سماه مالكا مجازًا وكثيرًا ما يطلق أصحابنا هذه العبارة لا سيما في أبواب النكاح، إذ يقولون ملكت المرأة نفسها بالخلع وبالطلاق فيسمون ذلك وأشباهه ملكا من حيث أنه يتصرف في نفسه تصرف المالك في ملكه ومراد المصنف - والله تعالى أعلم - أن يضبط أنواع الدين الذي يكون الرهن عليه، وقد ذكر ذلك أولا في قوله: يجوز أخذ الرهن على دين السَّلم، وعوض القرض، والثمن، والأجرة، والصداق، وعوض الخلع، ومال الصلح، وأرش الجناية، وغرامة المتلف، والله تعالى أعلم.
عطى: قوله في الوجيز في كتاب الصداق تزوجها على أن يعطي أباها ألفًا. قال الرافعي: يجوز أن يعطي بالياء والتاء وبيانهما يعرف من الخلاف والتفصيل الذي في المسألة.
عفص: العفص الذي يدبغ به معروف الواحدة عفصة. وفي باب اللقطة يعرف عفاصها هو بكسر العين وبالفاء.