للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فالواجب: إذا كان الحامل على الاستثناء الخوف من التزكية فالاستثناء واجب؛ لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن والمؤمن له الجنة، فيكون قد شهد لنفسه بأن له الجنة، ولا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد بأن له الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يخشى من التزكية فالاستثناء واجب.

والمحرم: إذا كان الحامل على الاستثناء التردد وعدم الجزم، فالاستثناء حرام، بل مناف للإيمان.

والجائز: إذا كان الاستثناء للتعليل؛ بمعنى أنا مؤمن بمشيئة الله. فهذا جائز؛ لأن هذه هي الحقيقة، والدليل على ذلك قوله تعالى: (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ) (الفتح: الآية٢٧)) فالتعليق هنا ليس للتردد لأن الله غير متردد، وإنما هو لبيان العلة، وهي أن دخولكم بمشيئة الله.

ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مروره لزيارة القبور ((وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)) (١) فالإنسان لا يشك في أنه لاحق جزما بالأموات، ولكنه أتى بالمشيئة للتعليل، أي أن لحوقنا بكم بمشيئة الله تعالى.

ومنه قوله تعالى: (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) (الفتح: الآية٢٧)) ، لأن هذا ليس للتعليق، بل هو خبر من عند الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى جازم به.

فقول المؤلف رحمه الله: (ونحن في إيماننا نستثني من غير شك) فإن كان لشك فهو حرام بل كفر.

وقوله: (فاستمع) يعني استمع لما أقول، (واستبن) يعني اطلب بيان ما


(١) رواه البخاري، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة ... ، رقم (٢٤٩) .