١٨٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , ثنا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ , ثنا خَارِجَةُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , ثنا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَلَمَةَ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِخْرَاقٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ , عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَيْلِيِّ , أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حَدَّثَهُ , ⦗٤٥٣⦘ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكَ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ , فَيَفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا». لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ خَارِجَةَ , قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنِ الْحَكَمِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute