للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّسَائِيُّ بَنَانٌ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ , ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ , وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا , وَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ , وَالْوُقِّيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>